الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحسب ما ذكر في السؤال، فإن البطاقة المذكورة من النوع المغطَّى، وقد بينا أحكامه في الفتوى رقم: 118438.
وفي ضوء ما ذكرت: فلا يظهر لنا محذور شرعي في استعمال البطاقة المذكورة، مع التأكيد على أن يكون البنك المصدر للبطاقة منضبطًا بالضوابط الشرعية، وألا يلجأ إلى استصدارها من بنك ربوي إلا عند الحاجة الماسة، ومع عدم وجود بنك إسلامي. وانظر الفتوى رقم: 143081.
وبخصوص احتساب زيادة في سعر تحويل العملات: فهذا لا بأس به؛ حيث إنه نظير القيام بخدمة التحويل. وانظر الفتويين: 107723، 186949.
وراجع ضوابط الشراء عن طريق الإنترنت في الفتوى رقم: 23846.
والله أعلم.