الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذُكر في العقد وتم التراضي عليه بين أبيك وزوجك -أو وكيله- فهو المهر المستحقّ، ولو كنت غير راضية به؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن كان الولي الأب فمهما اتفق هو والزوج عليه، جاز أن يكون صداقًا، قليلًا كان أو كثيرًا، بكرًا كانت أو ثيبًا، صغيرة كانت أو كبيرة.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنّ للأب أن يشترط لنفسه بعض الصداق؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: .. وجملة الأمر: أنه يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداق ابنته لنفسه، وبهذا قال إسحاق. ........وقال عطاء، وطاوس، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبو عبيد: يكون كل ذلك للمرأة. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، وتفسد التسمية.
وعليه؛ فالخمسون ألفًا حقّ خالص لك بلا ريب، ولا يلزمك أن تدفعي منها شيئًا للوليمة، أو غيرها، إلا أن تتبرعي بذلك عن طيب نفس، فإن أردت مطالبة أبيك بالعشرة آلاف فلك ذلك، وإن رأيت أن تتجاوزي عنها، فهذا حسن، ولعل الله يعوضك خيرًا منها.
والله أعلم.