الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكلام في هذا مبني على مسألة حكم خدمة المرأة في بيت زوجها، والراجح عندنا أنه يرجع في ذلك إلى العرف، كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم: 163681.
فإن كان العرف قيام المرأة على حاجة أولادها الصغار كان ذلك واجبا عليها، وإلا فلا، وبناء على هذا التفصيل يكون الحكم فيما إذا كان لزوجها إجبارها عليه أم لا.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يتعاون الزوجان في تدبير أمور الحياة، ويكون الزوج عونا لزوجته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أهله، وهو القدوة والأسوة، قال الله عز وجل: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا {الأحزاب:21}.
ففي صحيح البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله ـ تعني خدمة أهله ـ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
وفي مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه.
والله أعلم.