الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن هنالك تفصيلًا في حكم الزواج ممن هو مخالف في الاعتقاد، وبين أن تكون بدعته مكفرة أو غير مكفرة، فراجعي الفتوى رقم: 1449، فبناء على هذا التفصيل يكون الحكم على هذا الزواج.
وعلى تقدير بطلانه فأبناؤه من هذه المرأة ينسبون إليه إن كان يعتقد صحة زواجه منها، وراجعي كلام العلماء في ذلك بالفتوى رقم: 50680.
ولا يجوز لإخوته أن يقطعوه، بل من حقه عليهم أن يناصحوه بالمعروف، ويبينوا له الحق بالحسنى، فإن تاب ورجع إلى الله فذاك، وإلا فيمكنهم أن يهجروه إن رجوا أن ينفعه الهجر، وراجعي الفتوى رقم: 14139.
والله أعلم.