الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستثمر تجب فيه الزكاة إذا حال الحول على أصله، وكان بالغاً نصاباً، وهي واجبة في الأصل والربح معا، ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها من غير عذر معتبر، ووقت وجوبها هو حول أصل المال، وهو شهر رمضان على ما ذكرت، فإذا جاء رمضان فعليك أن تحسب المال المستثمر وتزكيه بحسب ما طرأ عليه من ربح أو خسارة، والأمر متاح لك فيما يظهر، فإن لم يمكن عند تمام الحول حسابه، ولا معرفة مقداره بأي كيفية، فإنك تنتظر حتى تستلمه أو تتمكن من معرفة قدره، وتخرج زكاته بحسب الفترة التي غاب فيها عنك أو تعذر الاطلاع عليه مع مراعاة حول أصله ـ كما تقدم ـ وانظر الفتوى رقم: 163215.
والله أعلم.