الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان لديك مال آخر من عقارات أو سيارات أوغيرها مما لا تجب الزكاة في أعيانه بحيث يفي بالدين، فيجب عليك إخراج زكاة هذا المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. وإن كان الدين يستغرق ما تملك من مال أو ينقصه عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، وراجع في ذلك الفتوى رقم
11338 والفتوى رقم
6336أما السؤال الثاني فنقول فيه إن الدين إن كان على جاحد له أو مماطل في سداده فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة، وإن كان هذا الدين على مقر أو موسر فهو كالوديعة تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وراجع في ذلك الفتوى بالرقم
2861والله أعلم.