الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تحققت من أن هذا الشخص قد ظلمك، ولم تكن تقدر على أخذ حقك بالطرق المعتادة، فيجوز لك أن تأخذ من ماله بقدر مظلمتك، على ما بيناه في إجابة سؤالك السابق. ولا يلزمك رد كل المبلغ، وإنما يلزمك رد ما زاد على حقك فقط.
وعلى ذلك؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله-، ومن ثم فليس هناك ما يمنع من إجابة دعائك، ولا غيره.
وعلى تقدير أنك أخذت شيئًا ليس من حقك، ظنًّا منك أنه من باب الظفر، لا السرقة، ثم تبين لك خطؤك، فإنما يلزمك رد ما أخذته بغير حق، ولا إثم عليك -إن شاء الله-؛ لعموم قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}. ولحديث: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
ومع أن من تمام التوبة أداء حقوق العباد، إلا أن الله سبحانه إذا علم منك صدق توبتك، وعزمك الجادّ على أدائها، فإنه يتفضل بقبول توبتك إن شاء سبحانه، وحينئذ لا يكون عجزك عن رد المال مانعًا من قبول الدعاء أو غيره.
وإن عجزت عن السداد حتى وافتك المنية، وعلم الله منك صدق نيتك، وسعيك الجادّ في السداد، فإن الله تعالى يتجاوز عنك بفضله، ورحمته، ويؤدي عنك إن شاء سبحانه، وانظر الفتويين: 122402، 230080، وإحالاتها. وراجع بشأن أدعية تفريج الهم والغم والدين الفتويين التاليتين: 256507، 278299.
وراجع بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها. ونسأل الله سبحانه أن يفرج همك، وينفس كربك، ويقضي دينك.
والله أعلم.