الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يعافيك، وأن يرزقك الصبر والرضا. وأول ما نوصيك به هو الرضا عن الله في قضائه، والصبر على بلائه؛ ففي ذلك الخير الكثير، وانظري الفتوى رقم: 182695.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الباروكة بين محرم ومجيز أو مفصل، وكنا قد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة، فلك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 45940.
وقد أفتينا بالجواز للحاجة في الفتوى رقم: 116250.
فلا بأس عليك في استعمالها -إن شاء الله-، لا سيما وبعض المانعين منها من أهل العلم قد صرح بالترخيص فيها لستر عيب، ونحوه.
سُئل الشيخ/ العثيمين -رحمه الله- كما في مجموع فتاواه: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر المستعار "؟
فأجاب فضيلته بقوله: الباروكة محرمة، وهي داخلة في الوصل، وإن لم تكن وصلًا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلًا أو كانت قرعاء، فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب؛ لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفًا من ذهب، فالمسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله، أو إزالة بقعة سوداء -مثلًا- فهذا لا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص -مثلًا- فهذا هو الممنوع. انتهى.
وقال في نور على الدرب: لبس الباروكة على نوعين؛ أولًا: أن يقصد به التجمل بحيث يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود، وليس فيه عيب على المرأة، فلبسها لا يجوز؛ لأن ذلك نوع من الوصل، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة.
والحالة الثانية: أن لا يكون لها شعر إطلاقًا، وتكون معيبةً بين النساء، ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب، ولا يمكن إخفاؤه إلا بلبس الباروكة، فنرجو ألا يكون بلبسها حينئذ بأس؛ لأنها ليست للتجمل، وإنما لدفع العيب، والاحتياط ألا تلبسها وتختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها. والله أعلم. انتهى.
والله أعلم.