حكم لبس الباروكة

15-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مريضة صرع مزمن منذ ثلاث سنوات، وأستعمل أدوية نفسية، واضطررت لقص شعري "بوي" يعنى أنه يكون بنفس شكل شعر الرجال تماما، وهذا الشكل يتعبني نفسيًا جدا، وأرفض شكلي بهذا الشعر، وأخجل من مقابلة الناس بهذا الشكل، وغالبًا أكون مضطرة للخروج وأحاول تغطية شعري بأي شكل، ولا أستطيع الخروج خارج إطار العائلة؛ لأن الجميع خارج العائلة لا يعلمون بمرضي، ولكن بين العائلة لا أهتم بهذا الأمر؛ لأن الجميع يعلمون بمرضي، والأغلب يعذرني لعلمهم بظروفي الصحية والنفسية.
ولكن عند علمي من الطبيبة أنه من الممكن أن يصاحبني المرض لسنوات طويلة، وشيء مؤكد سأضطر لخروجي خارج إطار العائلة في أي مناسبة. فهل يجوز لي شرعًا لبس "الباروكة" حتى أستطيع حضور المناسبات الكبيرة فقط خارج العائلة؟
مع العلم أن الشعر الطويل يتعبني جدا، ويسبب لي صداعا وشعورا بثقل في رأسي، وعند قصي لشعري ارتحت جدًّا من الناحية الصحية؛ لأنه مع التشنجات والصداع أحيانًا أشد شعري من قوة التشنجات والصداع.
والباروكة لن ألبسها إلا في المناسبات خارج العائلة فقط، بين الذين لا أستطيع الخروج أمامهم بهذا الشكل.
أعتذر جدا على إطالة السؤال وشرح الحالة بالتفصيل؛ لأنه من الصعب جدا، ومسألة ليست بالسهلة أن أعمل بشيء يدخلني في اللعن والطرد من رحمة الله، ولأي شخص مسلم يهمه رضى الله، ويكون هدفه وأساس حياته قبل كل شيء، ونحن كمسلين أضعف من أن نعيش بدون رحمة الله، وأنا لا أرضى عمل أي شيء يكون سببا في لعني وطردي من رحمة الله.
وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يعافيك، وأن يرزقك الصبر والرضا. وأول ما نوصيك به هو الرضا عن الله في قضائه، والصبر على بلائه؛ ففي ذلك الخير الكثير، وانظري الفتوى رقم: 182695.

 وقد اختلف أهل العلم في حكم الباروكة بين محرم ومجيز أو مفصل، وكنا قد بينا أقوالهم في فتاوى سابقة، فلك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: 45940.

وقد أفتينا بالجواز للحاجة في الفتوى رقم: 116250.

فلا بأس عليك في استعمالها -إن شاء الله-، لا سيما وبعض المانعين منها من أهل العلم قد صرح بالترخيص فيها لستر عيب، ونحوه.

سُئل الشيخ/ العثيمين -رحمه الله- كما في مجموع فتاواه: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر المستعار "؟

فأجاب فضيلته بقوله: الباروكة محرمة، وهي داخلة في الوصل، وإن لم تكن وصلًا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة، لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلًا أو كانت قرعاء، فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب؛ لأن إزالة العيوب جائزة، ولهذا أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفًا من ذهب، فالمسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها مسائل التجميل وعملياته، فما كان لإزالة عيب فلا بأس به مثل أن يكون في أنفه اعوجاج فيعدله، أو إزالة بقعة سوداء -مثلًا- فهذا لا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص -مثلًا- فهذا هو الممنوع. انتهى.

وقال في نور على الدرب: لبس الباروكة على نوعين؛ أولًا: أن يقصد به التجمل بحيث يكون للمرأة رأس وافر ويحصل به المقصود، وليس فيه عيب على المرأة، فلبسها لا يجوز؛ لأن ذلك نوع من الوصل، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الواصلة والمستوصلة.

والحالة الثانية: أن لا يكون لها شعر إطلاقًا، وتكون معيبةً بين النساء، ولا يمكنها أن تخفي هذا العيب، ولا يمكن إخفاؤه إلا بلبس الباروكة، فنرجو ألا يكون بلبسها حينئذ بأس؛ لأنها ليست للتجمل، وإنما لدفع العيب، والاحتياط ألا تلبسها وتختمر بما يغطي رأسها حتى لا يظهر عيبها. والله أعلم. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net