الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض، والذي يمكننا قوله هو: أن صاحب المال إذا عزل مقدار الزكاة في ماله لم يتعين هذا المال المعزول للزكاة، وله أن يخرج مكانه مالًا آخر، كما ذكر أهل العلم؛ جاء في حاشية البجيرمي: فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِّ الْأَخْذُ وَإِنْ عَزَلَ الْمَالِكُ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ وَنَوَى بِهِ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ غَيْرَ هَذَا ... اهـ.
وإذا لم يتعين وجاز له أن يخرج بدله مالًا آخر، فإنه لا حرج عليه في أخذ ذلك المال وإنفاقه.
والمهم أن يعلم أن الزكاة واجبة على الفور؛ فمتى وجبت الزكاة في المال بأن بلغ نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه أن يخرجها فورًا، سواء كان خصص مبلغًا لها أم لا. وانظر الفتوى رقم: 101215 في وجوب إخراج الزكاة على الفور وعدم جواز تأخيرها، والفتوى رقم: 198237 عن تقسيط الزكاة بين الجواز وعدمه.
والله تعالى أعلم.