لا يشترط لصحة الرجعة تسجيلها في المحكمة

16-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلقة واحدة، وصدر صك الطلاق من المحكمة، وأسقطتها من كرت العائلة في 29/12/1435هـ، وندمت على ذلك، وعند الذهاب لأهلها للصلح حصلت بيننا مشادة كلامية، وحرمتها بقولي: "هي حرام عليّ كأمي"، وعند السؤال عن هذا الأمر أعلموني بأنه ظهار، وعليّ صوم شهرين متتاليين، وهي في بيت أهلها، وعندما ذهبت لأخيها في 27/01/1436هـ وأشهدته هو وزميله أنني أرجعت زوجتي بتاريخ ذلك اليوم، وحررنا الرجعة في ورقة بشهادة الشهود، وتم إعلامها بالأمر، وذهبت لأصوم الشهرين، ولم أرجع للمحكمة لأوثق الرجعة، وأنا الآن قد صمت الشهرين -ولله الحمد- ولكن العدة انقضت بتاريخ: 9/03/1436هـ فهل هي زوجتي من تاريخ رجعتها؟ وهل يلزمني توثيق الرجعة من المحكمة أم لا؟ أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من سؤالك أنك طلقت زوجتك طلاقًا رجعيًا، ثم ظاهرت منها في عدتها، ثم أرجعتها في العدة إلى عصمتك، وكفرت كفارة الظهار، ولم تسجل الرجعة في المحكمة، فإن كان الحال هكذا فالرجعة صحيحة، وزوجتك في عصمتك، وقد حلّ لك الاستمتاع بها بعد صيام الشهرين المتتابعين، لكن ينبغي عليك أن تسجل الرجعة في المحكمة لما في ذلك من حفظ الحقوق، ودفع التهمة.

والله أعلم.

www.islamweb.net