الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك طلقت زوجتك طلاقًا رجعيًا، ثم ظاهرت منها في عدتها، ثم أرجعتها في العدة إلى عصمتك، وكفرت كفارة الظهار، ولم تسجل الرجعة في المحكمة، فإن كان الحال هكذا فالرجعة صحيحة، وزوجتك في عصمتك، وقد حلّ لك الاستمتاع بها بعد صيام الشهرين المتتابعين، لكن ينبغي عليك أن تسجل الرجعة في المحكمة لما في ذلك من حفظ الحقوق، ودفع التهمة.
والله أعلم.