حكم منع الأب لبنته البالغة من العيش مع أمها المطلقة

16-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا فتاة عمري 20 سنة، وأبي وأمي مطلقان، وأنا أعيش مع أبي، ولكني أريد أن أذهب للعيش مع أمي في منزلها، وأبي يرفض ذلك.
فهل يجوز أن أذهب وأعيش معها دون إذنه؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد اختلف أهل العلم في حكم حضانة البنت البالغة الرشيدة، فقال بعضهم لا حضانة عليها، ولها أن تقيم عند من أرادت من الأبوين، وقال بعضهم حضانتها لأمها، وقال آخرون حضانتها لأبيها حتى تتزوج، وانظري التفصيل في الفتويين: 50820، 64894
فعلى القول بالتخيير، أو بأحقية الأمّ في الحضانة، فلك أن تقيمي مع أمّك، ولا حقّ لأبيك في منعك من ذلك، إلا إذا خشي عليك من الإقامة عندها، فله منعك من ذلك.

 قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل، أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلا، فله الانفراد بنفسه، لاستغنائه عنهما، ويستحب أن لا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما. وإن كانت جارية، لم يكن لها الانفراد، ولأبيها منعها منه؛ لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها.

والله أعلم.

www.islamweb.net