الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإعانة على الإثم من حيث القصد والمباشرة أربعة أقسام، ثلاثة منها محرمة، وواحد مباح، وهو ما إذا كانت غير مباشرة ولا مقصودة، كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم، ومن هذا القسم المباح: البيع والشراء والإجارة من المشركين وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 238762.
وعلى ذلك، فلا حرج على هذا الطالب في ما فعل، لأنه لم يباشر منكرا، ولم يقصد بهذا المال الذي بذله إعانة صاحب الشقة على منكر، وكذلك الحال في من استأجر شقة وخرج منها دون تعرض لقنوات التلفاز فيها بحذف أو إضافة! فلا إثم عليه، وإنما الإثم على من استعمل التلفاز في أمر محرم، ثم على مالكه الذي أضاف إليه ما لا يحل من القنوات.
وأما إذا تكرر هذا الموقف: فالحكم بصفة عامة أن المستأجر إذا لم يكن في استعماله لمرافق الدار ومقتنياتها تفريط ٌولا تعدٍ، فإنه لا يضمن ما يحدث فيها من عيوب، وإنما يكون إصلاحها على المالك، لأن المستأجر مؤتمن، ولا ضمان على مؤتمن ما لم يتعد أو يفرط، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 119057، ورقم: 183583.
والله أعلم.