الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قائماً بحقّ زوجتك غير مضر بها، فلا حقّ لها في التطليق، ويجوز لك أن تمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها، وإذا كانت مبغضة لك، وتخشى ألا تقوم بحقك، فلها مخالعتك ويستحب لك إجابتها إلى الخلع. قال ابن مفلح: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.