الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإعطاء صدقة التطوع للأخ المحتاج أولى من إعطائها لغيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة " رواه
الترمذي وحسنه، ورواه
أحمد وقال عنه
الأرناوؤط صحيح.
ولا مانع كذلك من إعطاء الأخ من أموال زكاة أخيه المفروضة إذا كانت لا تلزمه نفقته، وذلك لعموم الحديث السابق. وقد بينا ذلك وافياً في الفتاوى التالية:
20621 26826 25203 25811والله أعلم.