الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إن التأمين المذكور تجاري، فهو محرم، كما سبق في الفتويين التالية أرقامهما: 110508، 7394، وعلى هذا فلا يجوز الاشتراك فيه إلا في حال كونه إجباريا، وانظر الفتوى رقم: 219307، وما أحيل عليه فيها.
وما ذكرته في سؤالك لا يسوغ لك الاشتراك فيه. وعليه، فيجب عليك أن تجتنب ذلك النوع من التأمين ما أمكنك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك.
والله أعلم.