الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتويين: 5080، 163427، وتوابعها: أن لبس الخاتم عند إرادة الخطبة أو النكاح لا أصل له في الشرع، بل هو من عادات الكفار، وإنما شرع لنا لبس الخاتم عمومًا -لا عند إرادة النكاح-؛ كما كان هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وعليه؛ فلا يشرع لك لبسه عند إرادة التزوج، ولكن يمكن لبسه على وجه العموم، لا لنية النكاح، وانظر الفتوى رقم: 109398.
وراجع الفتويين: 5775، 99029 بخصوص موضع الخاتم.
وأما خاتم النبوة: فقد كان في ظهره الشريف -صلى الله عليه وسلم-، ولا علاقة له بخاتمه الذي كان يختم به الرسائل، وانظر الفتويين: 36751، 249232، وانظر كذلك لمزيد فائدة الفتوى رقم: 57106، والفتوى رقم: 119695، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.