الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يحصل باللفظ الصريح أو الكناية المحتملة لمعنى الطلاق مع نية إيقاعه، وإذا حصل شك في التلفظ بالصريح أو تردد في نية الطلاق بالكناية، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
أما ما ذكرته في سؤالك فلا يترتب عليه طلاق أصلا، فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.
والله أعلم.