الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا يجوز للوكيل في دفع الصدقة أن يصرفها إلى غير الشخص الذي أمر بدفعها إليه ولو كان يعلم أن غيره أحوج منه، وإذا وكل في شراء شيء ودفعه لشخص معين لم يجز له مخالفة شرط الموكل، فإن تعدى وخالف شرطه ودفعها إلى غير الشخص الذي وُكِّلَ بدفع الصدقة إليه، فهو متعد ويضمن المال الذي تعدى فيه؛ إلا إذا أمضى الموكل الصدقة، وإذا كانت الصدقة زكاة واجبة ويعلم أن ذلك الشخص ليس من أهل الزكاة فليخبر صاحب الصدقة بذلك ولا يتصرف فيها من تلقاء نفسه، وانظر الفتوى رقم: 113763، والفتاوى المحال إليها فيها.
والله أعلم.