الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد قمت بشراء الهاتف المذكور شراء صحيحاً، ودخل في ملكك، ثم بعته بعد ذلك لطالبه بالثمن الذي تتفقان عليه معجلا أو مقسطا فلا حرج.
أما إن كنت لم تشتر الهاتف شراء حقيقيا بحيث يدخل في ملكك فإن المعاملة لا تجوز؛ لأن حقيقتها أنك دفعت الثمن نيابة عن طالب الهاتف على أن تسترده منه مقسطاً مع زيادة، وهذا هو عين القرض الربوي المحرم.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 7116، 4243، 139582.
والله أعلم.