الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم حد من تكرر منه الزنا في الفتوى رقم:
12516.
والذي نود التنبيه إليه هنا أنه يجب على المسلم أن يبعد نفسه عن كل المحرمات، لكن إذا ابتلي الإنسان بشيء منها وكان يستلزم حدّاً فإنه يستتر بستر الله تعالى ولا يرفع أمره إلى القاضي ليقيم عليه الحد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه كتاب الله. رواه
مالك في الموطأ.
وانظر الفتوى رقم:
7308.
وسؤالك عن إدخال الإصبع في الفرج هل هو زناً أم لا ؟
جوابه أنه ليس زناً؛ لأن الزنا الذي يترتب عليه الحدّ إنما هو إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة، وما عداه فإنه وإن سمي زناً إلا أنه لا حد فيه، لكن يلحق صاحبه الإثم؛ لما في صحيح
مسلم من حديث
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. والله أعلم.