الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن التختم بالفضة جائز، بل هو سنة؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله عنه-، قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه.
وأجاز العلماء التختم بغيرها على خلاف في ذلك مبسوط في كتب الفقه، وقد بينا في الفتوى رقم: 279346، بعض ما يجوز التختم به من غير الفضة.
ومن ثم، فإن كان الخاتم من الفضة، أو مما يجوز التختم به من غيرها، فلا حرج في أن ينقش عليه عبارة: محمد رسول الله ـ والنهي الوارد في ذلك كان لعلة، وقد زالت، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 275461، والحكم يدور مع علته.
والله أعلم.