الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنّ الأمور المذكورة في السؤال ليست من العيوب التي يجب على المرأة بيانها للخاطب والتي يفسخ بها النكاح، وانظر الفتوى رقم: 53843.
ولا حرج على هذا الرجل أن يطلق امرأته ويتزوج غيرها، أو يتزوج أخرى عليها، أو يجري عملية الحقن المجهري. والأولى والأفضل ـ والله أعلم ـ أن يمسك زوجته ويجري عملية الحقن إن قدر على ذلك، لعل الله يرزقهما ذرية صالحة فيحصل له غرضه، ويكون قد أحسن إلى زوجته، ولم يؤذها بالطلاق أو بزواج غيرها.
والله أعلم.