حكم قضاء الفوائت عمدًا

26-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أولًا: أشكركم على جهودكم المبذولة في هذا الموقع، وسؤالي هو:
في السنتين الأخيرتين لاحظت -والعياذ بالله- أني تهاونت في أمر الصلاة المفروضة؛ ففي بعض الأيام أصليها كاملة, وفي بعض الأيام أصلي البعض وأترك البعض, وفي بعض الأيام لا أصلي إلا قليلًا، أو جالسًا, وكنت أنام عن الكثير من الصلوات، ولا أقضيها، ولقد حددت وقربت عدد الأشهر إلى ستة أشهر -والله أعلم-.
ولقد منّ الله عليّ بالتوبة -والحمد لله-, فلم أعد أضيع فرضًا, وصرت أصلي ما أستطيع من النوافل من تهجد، وضحى.
أنا أعاني من السمنة المفرطة, ويشق عليّ السجود، والقيام منه, فسألت أحد مدرسي الحديث في الثانوية التي أدرس فيها, ووضحت له حالتي, فقال لي: "لا يلزمك قضاء صلوات تلك الأشهر الستة, ولقد كنت كافرًا حينها, والتوبة تجُبّ ما قبلها"، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإن لم يكن كذلك, فهل لي من رخصة أترخص بها عن القضاء؟ ولقد قرأت عن الخلاف المشهور بين العلماء, ولكن لم أجد جوابًا لحالتي!
وما رأيكم بمنهجية دعوة الشيخ أبي منتصر البلوشي؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 512 حكم تارك الصلاة كسلًا، وأنه يجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 264583 بعنوان: حكم قضاء الفوائت عمدًا أو بسبب النوم.

فعلى هذا القول -وهو الأحوط-؛ فإنه يجب عليك قضاء ما فرطت فيه من صلوات بحسب طاقتك، مع التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم، والذي عدّه بعض أهل العلم كفرًا.

وكيفية قضاء الفوائت الكثيرة التي لا يعلم عددها مبينة في الفتوى رقم: 70806.

ولا يلزمك القضاء على القول الآخر، وهو قول لا ينكر وجوده، وأن لأصحابه أدلة، ومن ثم؛ فمن أخذ به فلا لوم عليه، وراجع الفتوى رقم: 284914 بعنوان: شروط أخذ العامي بالرخصة.

أما السؤال الأخير: فنعتذر عن الإجابة عنه؛ فليس من اختصاصنا تقييم الأشخاص، أو مناهجهم، سواء كانوا علماء أم دعاة أم غيرهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net