الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا وعد مؤكد باليمين بتطليق الزوجة عند نزولها إلى مصر، وهذا الوعد لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 201490.
وعليه؛ فإذا ذهبت زوجتك إلى مصر، ولم تطلقها، لزمتك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وإذا لم يكن هناك سبب يقتضي تطليقها؛ فالأولى: ألا تطلقها، وأن تكفّر عن يمينك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني. رواه البخاري.
والله أعلم.