الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حكمت الجهات المختصة أن الطرف الثاني هو المخطئ 100% فإنه يتحمل ما نتج عن خطئه من كفارة ودية المقتول وغيره ممن أصيب بسببه، قال الشيخ العثيمين: يجب التحقق من سبب الحادث، فإن كان بتفريط، أو تعد من السائق، فعليه الضمان ـ الدية والكفارة ـ وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط، فليس عليه شيء. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 179791.
وإذا أحيل أصحاب الحق والدية إلى شركة تأمين، فلهم استيفاء حقهم والانتفاع به.
والله أعلم.