حكم الطلاق قبل الدخول تحت تأثير الغضب والمخدر

4-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
قد كتب كتابي، وكان زوجي في حالة غضب، وتحت تأثير مخدر، وكلمني في الهاتف، وقال لي: أنت طالق.
هل وقع الطلاق؟ وهل هناك فرق إذا حدثت خلوة دون الدخول، أو لا؟
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوجك تلفظ بصريح طلاقك، مدركاً لما يقول، غير زائل العقل، فطلاقه نافذ ولو كان غاضباً، أو سكراناً، وراجعي الفتوى رقم: 98385، والفتوى رقم: 11637
وإذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة، فهو طلاق بائن، لا يملك الزوج فيه الرجعة إلا بعقد جديد، أما إذا وقع الطلاق بعد الخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة، فقد جعل بعض أهل العلم لهذه الخلوة حكم الدخول، فيملك المطلق بعدها الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وراجعي الفتوى رقم: 242032
وننبه إلى أن تعاطي المخدرات، منكر شنيع، وكبيرة من أكبر الكبائر، فالواجب على الزوج المبادرة بالتوبة النصوح، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات، في الفتوى رقم: 35757 فلتراجع.
 والله أعلم.

www.islamweb.net