الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة في العقار المشترى اشتراؤه بنية التجارة لا السكن، فما دام السائل حصل على العقار بتلك النية فلا زكاة عليه فيه، علمًا بأن قوله: لا يمكن بيعه لأي طرف إلا بعد مرور فترة من الزمن، وذلك طبقًا لبند في العقد الأول والذي يملكه المالك الأصلي حيث تملكه من جهة حكومية ـ أمر يحتاج إلى توضيح من أجل معرفة حكم بيع هذا العقار، ودخوله في ملك المشتري، لكن على كل حال حكم الزكاة هو ما ذكرنا، وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 285.
والله أعلم.