الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسنة أن يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة؛ لحديث أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ُيعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني.
ولكن ما دمت عاجزا عن الشاة الثانية فلا عليك في العق عن مولودك بشاة واحدة، وهي كافية ومجزئة، يقول الشيخ ابن عثيمين: فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل. اهـ
ولا بأس بذبح أهلك لشاة أخرى عقيقة عن المولود؛ لأن العقيقة ـ وإن كانت على من تلزمه النفقة ـ إلا أنها إن عملت بإذنه فهي مجزئة، كما تقدم في الفتوى رقم: 15671، وإنما الكلام في إجزائها عن من لم يأذن فيها.
وما ذكرته من وجود محتاجين في المنطقة التي تسكن فيها زوجتك يزيد من أهمية عمل العقيقة عندهم لينتفع منها أولئك المحتاجون.
وراجع بعض الأحكام المتعلقة بالعقيقة في الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 4907.
والله أعلم.