الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجزئ السجود مع استتار الجبهة كلها بالجلباب، فأحرى أكثرها؛ جاء في المغني لابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء، قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة. انتهى.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 98542.
والله أعلم.