الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنرجو مستقبلا أن ترسلي أسئلتك مفرقة سؤالا سؤالا، وسنحاول الآن الإجابة عما سألت عنه بشيء من الاختصار، وذلك في النقاط التالية:
1ـ الزكاة لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
وعليه؛ فإن كان زوجك يملك نصابا شرعيا فالواجب عليه الاعتناء بأمر الزكاة والمبادرة بدفعها إلى مستحقيها، فإن تأخير الزكاة بعد حولان الحول غير جائز؛ لأنها حق الفقراء فلم يجز تأخيره عنهم، ولأن الله وقت لإخراجها وقتا وهو الحول فلم يجز تأخيرها عنه كالصلاة، وليتب إلى الله تعالى من عدم إخراجها في وقتها.
وإن كان قد مر على ملكه نصابا عدة سنين ولم يخرج زكاته فعليه أن يخرج الزكاة عن السنوات التي لم يخرج زكاتها، وكيفية احتساب الزكاة عن السنوات الماضية مبينة في الفتوى رقم: 284167، فليجتهد في تقدير ذلك قدر المستطاع .
علما بأن النصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جراماً من الذهب، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، فأي القيمتين وصلها المال وجبت زكاته، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة وهو ربع العشر، وقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 70773، بيان عيار الذهب الذي يتم به تحديد نصاب العملات والعروض التجارية، فالرجاء مراجعتها.
2ـ هذه القطع التي ذكرت ( قطع غيار السيارات ) تعتبر من عروض التجارة، وتُزكى على هذا الأساس، فتقوم تلك القطع في السوق عند حولان الحول على أصل المال الذي اشتريت به، فإن بلغت قيمتها نصابًا ـ بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود أخرى، فيخرج من الجميع ربع العشر -2.5 %- كما ذكرنا آنفا ، وانظري الفتوى رقم: 139391.
أما المال الذي يحصله الزوج من عمل يده، فإنه يسمى في عرف الفقهاء بالمال المستفاد، وقد بينا كيفية زكاته في الفتوى رقم: 125714.
وأما البيت الذي تسكن فيه أمه فلا زكاة فيه، إلا إذا كان اشتراه بقصد الاتجار فيه.
وكذلك الذهب الذي لك لا زكاة فيه إن كان معدا للزينة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما فصلناه في الفتوى رقم: 6237.
وإن لم يكن معدا للزينة ففيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.
3 ـ مصارف الزكاة بينهم المولى سبحانه في الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
فمن كان من العوائل المذكورة يستحق الزكاة بأي وصف من الأوصاف المتقدمة فالأولى أن تعطى له؛ لأن إعطاءها للقريب صدقة وصلة.
وأما من عندهم ذهب فراجعي بشأن إعطائهم من الزكاة فتوانا رقم: 125244.
4 ـ لا حرج في إخراج زكاة المال في شهر معين مثل عيد الفطر بشرط أن يكون هذا الشهر هو وقت اكتمال الحول أو قبله، لا بعده.
ولا يحسب ثمن الخروف الذي سيشتريه زوجك ليذبحه من الزكاة .
والله أعلم.