الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الخيل المذكورة معدةً للتجارة، ففي قيمتها الزكاة إذا بلغت نصاباً، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب، ومن الفضة خمسمائة وخمس وتسعين غراما، وإذا أردت زكاتها، فإنك تقومها وتخرج عن قيمتها ربع العشر، أي 2.5% عند اكتمال الحول الهجري، ولا تأثير لما ذكرت من عدم بيعك لشيء منها منذ عام، وكذا ما ذكرت بشأن المصاريف والنفقات التي تكلفها هذه الخيول، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 141076، 1413، 140033.
والله أعلم.