الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في التصدق من مالها بما شاءت، ولا يشترط لذلك إذن زوجها عند جماهير العلماء، وانظري الفتوى رقم: 167741، وما أحيل عليه فيها.
وإنما يشترط إذنه في الخروج من بيت الزوجية، ومن ثم فيلزمها استئذانه للذهاب إلى المكان المذكور، اللهم إلا إن أذن لها إذنا عاما، فحينئذ لا يلزمها إعلامه بذهابها إلى هذا المكان بخصوصه، وكذلك إن أرادت الذهاب إلى ذلك المكان للتسوق أو أي غرض آخر وأذن لها فيه، فلا يلزمها إعلامه بخصوص الصدقة، وانظري الفتوى رقم: 7996.
أما بخصوص الحساب البنكي: فإن كان البنك ربويا وتعذر إيصال المال إلى الشخص المذكور إلا من خلال البنك، فلا حرج على أن يكون ذلك لمجرد التحويل لا الاستثمار المحرم، وانظري الفتويين رقم: 128287، ورقم: 138062، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.