حكم تراجع الزوجة عن شرط السكن مع أم الزوج

17-2-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب متزوج حديثا ولي أخت متزوجة ووالدتي امرأة عاملة حيث أنها منفصلة عن والدي وعمري 6 أعوام ولذلك اشترطت علي زوجتي أن تشاركنا والدتي المنزل قبل زواجي بها على أمل أنهما سيتعايشان في سلام ولكن للأسف لم يحدث هذا فهل إذا أخذت شقة منفصله لزوجتي يعتبر هذا عقوقاً لوالدتي ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الزوجة أن تفي بما اشترطت عند العقد، لأن السكن المنفصل حق من حقوقها، وقد تنازلت عنه, وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1]
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ": أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. رواه البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
لكن إذا ترتب على سكنها مع الأم ضرر محقق على الزوجة جاز لها المطالبة بسكن منفصل عنها ولو مع وجود الشرط المذكور, وبهذا قال المالكية - وهو الراجح - حفاظاً على عورة الزوجة وأحوالها التي لا تحب أن يطلع عليها أحد، ونفياً للنزاع المعتاد بين الأم والزوجة، وعملاًً بالأصل في حق المرأة بالانفراد بسكن خاص.
قال في بلغة السالك : وللشريفة - أي ذات القَدْر - الامتناع من السكن مع أقاربه ولو الأبوين في دار واحدة لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها، إلا لشرط عند العقد أن تسكن معهم، فليس لها امتناع ما لم يحصل منهم الضرر أو الاطلاع على عوراتها. انتهى
وبناء على ذلك.. فلا حرج عليك في أخذ شقة مستقلة، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالدتك، إذ لا تنافي بين بر الأم وإسكان الزوجة وحدها.
والله أعلم.

www.islamweb.net