الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل لا شهوة له، ولا علم له بأمر النساء، ولم تكن فتنة في خدمتك له، فلا بأس بخدمته، والقيام على رعايته؛ فقد ألحق العلماء هذه الحال بحكم الطبيب الذي يجوز له النظر والمس بقدر الحاجة، لكن ينبغي تجنب المس بلبس القفازات ونحوها؛ قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-: "وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ وَمَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ وَاسْتِنْجَاءٍ وغيرهما، كطبيب. نص عليه". الفروع وتصحيح الفروع (8/ 183).
والله أعلم.