الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الولد الذي ولد من النكاح الباطل ليس ابن زنا، ولكنّه ولدك ينسب إليك ما دمت اعتقدت صحة الزواج، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ مَلَكَهَا مِلْكًا مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، أَوْ وَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ، أَوْ أَمَتَهُ الْمَمْلُوكَةَ: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ وَيَتَوَارَثَانِ، بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
واعلم أنّ ولد الزنا لا يؤاخذ بذنب أبويه، وإذا عمل صالحاً لم يضرّه كونه ولد زنا، ففي المستدرك على الصحيحين للحاكم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على ولد الزنا من وزر أبويه شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام: 164}. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وما ورد من الأخبار بخلاف ذلك في الظاهر، كما روي أنّ ولد الزنا شر الثلاثة، فإنّ صحّت هذه الأحاديث، فهي محمولة على ولد الزنا الذي يعمل بعمل أبويه، وراجع الفتوى رقم: 16897.
والله أعلم.