الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين التجاري بشتى صوره الرائجة فيه غرر وجهالة وربا، يلحقه بالعقود المحرمة شرعا، ولذلك اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريمه، بخلاف التأمين التعاوني، وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهذا في الحقيقة من عقود التبرعات لا المعاوضات، حيث لا يقصد المشتركون فيه التربح من ورائه، ولكن يقصدون المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر، وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله، وراجع في تفصيل ذلك الفتويين التالية أرقامهما: 7394، 2593.
وعلى ذلك، فإنه ينظر في شركات التأمين المسئول عنها، فما كان منها تجاريا فلا يجوز التعامل معه ولا مع وكلائه، وما كان منها تعاونيا فلا حرج في التعامل معه، وراجع في بيان الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري الفتوى رقم: 258169.
والله أعلم.