الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في السجود على طرف شالتها، فقد نص أهل العلم على أن مباشرة الجبهة للأرض أو غيرها من أعضاء المصلي لا تجب، قال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ: إذَا سَجَدَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ أَوْ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ.... وَلَا تَجِبُ مُبَاشَرَةُ الْمُصَلِّي بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، قَالَ الْقَاضِي: إذَا سَجَدَ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ، أَوْ كُمِّهِ أَوْ ذَيْلِهِ، فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ.
ولا بأس بإزالة الشالة عن وجهها لتباشر السجود على الأرض، وليس هذا من الأفعال الكثيرة المنافية للصلاة، قال ابن قدامة في المغني: وَلَا بَأْسَ بِالْعَمَلِ الْيَسِيرِ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَةِ.
لذلك، فإنه لا إعادة على هذه المرأة في شيء مما ذكر.
والله أعلم.