الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعويض لا يكون إلا في مقابل ضرر، ومن ثم فجواز أخذ المتسابق للتعويض إنما يكون حيث وقع عليه ضرر من جراء فوات حقه في الانتفاع بالوظيفة في الفترة الماضية، وحق المتسابق في الانتفاع بالوظيفة إنما هو فرع عن أحقيته في اختياره للتعيين لو تم مراعاة الحق والعدل في اختيار من يعينون، ومعلوم أن اختيارهم يتم حسب معيار محدد.
وعلى ذلك؛ فكل من كان كفؤا للوظيفة مستحقا لها حسب هذا المعيار فيحق له أخذ التعويض؛ لأنه كان من حقه أن يُختار ضمن من يعينون.
أما من لم يكن كفؤا بحسب ذلك المعيار، ولكنه كفء في حقيقة الأمر، فهذا مع كونه يجوز له الالتحاق بالوظيفة إلا أنه لا وجه لاستحقاقه تعويضا؛ حيث لم يكن أهلا لأن يُختار، ولو تم مراعاة الحق والعدل، ومن ثم فلم يفت عليه حق له، ولم يقع عليه ضرر من هذه الحيثية.
وأما من ليس كفؤا لتلك الوظيفة أصلا بأن كان لا يستطيع القيام بها على الوجه الذي ينبغي، فهذا لا يجوز له قبول التعيين أصلا، فضلا عن قبول التعويض.
والله أعلم.