الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المسافة التي تبيح الجمع، والقصر للمسافر محددة -على القول الراجح- بأربعة برد ذهابا، أي ثلاثة وثمانين كيلو تقريبا، ومعلوم أن المسافة ما بين الأحساء، والدمام تزيد عن هذا القدر.
وعليه؛ فإن كان أهل الدمام لا ينوون الإقامة في الأحساء أكثر من أربعة أيام؛ فإن ما يفعلونه من الصلاة جمعا وقصرا، مشروع.
ولا حرج هنا في عمل جماعة ثانية، لمن فاتته الجماعة الأولى، كما أشرنا في الفتوى رقم: 27537
وكذا لا حرج فيما يفعله بعض المقيمين من أهل الأحساء، من الاقتداء بالمسافرين، وقد قدمنا في الفتوى رقم: 17638 أن إمامة المسافر للمقيم جائزة. وعلى المقيم أن يُتم بعد سلام إمامه المسافر، وهو ما يفعلونه؛ كما ذكرتم.
هذا ويجدر التنبيه إلى ما يلي:
1- لا ينبغي إقامة جماعتين للصلاة في وقت واحد، كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى رقم: 56786.
2- إن كانت الصلاة تقام في مسجد له إمام راتب، فيتعين على الجميع انتظاره بما في ذلك جماعة الدمام المسافرين، ولا يجوز لهم الصلاة قبله، ما لم يتعذر حضوره، أو يكون انتظاره سيؤخرهم عن الرحلة، أو ما شابه، فلهم أن يصلوا قبله، ويكون ذلك في مكان خارج المسجد.
وقد ورد إلى الشيخ بن عثيمين -رحمه الله- سؤال نصه: إذا أذن المؤذن في المسجد للصلاة، ونحن على سفر. فهل يجوز لنا أن نصلي جماعة قبل أن تقام الصلاة في المسجد مع الإمام الراتب، إذا خشينا فوات الرحلة، أو تأخيرها؟
فأجاب بقوله: يجوز لكم ذلك, لكن تصلون في غير مسجد الجماعة, لئلا تشوشوا على الناس. اهـ.
وانظر الفتويين: 37903 ، 108899
3- الأولى عند اجتماع المقيمين، والمسافرين أن يؤم المقيمُ المسافرَ، ما لم يكن من بين المسافرين الوالي، أو نائبه، فهو أولى، كما سبقت الإشارة إليه في الفتويين: 43420، 43872
والله أعلم.