الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يلزمك دفع أجرة الدرس إلى ذلك الشخص؛ إلا أن يبرئك منه بطيب نفس، فلا شيء عليك حينئذ. لكن إن غلب على ظنك أنه أبرأك حياء، وأن نفسه لم تطب بذلك، فحينئذ يلزمك دفع حقه إليه ولو بطريقة غير مباشرة، وتحت أي مسمى. وانظر الفتويين: 270304، 281173 وما أحيل عليه فيهما.
والأصل رد مثل الشيء طالما كان مثليا، فعلى ذلك لا يصح إعطاء ذلك الشخص هدية بدلا من النقود، وإنما يجوز دفع النقود إليه كهدية. وانظر الفتوى رقم: 73131
وهذا كله إن غلب على ظنك أن الحياء هو الذي يمنعه من قبول النقود، وإلا فإن ذمتك تبرأ بإبرائه لك من الثمن كما سبق.
والله أعلم.