الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاق المازح نافذ كطلاق الجاد، قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جاداً كان أو هازلاً. اهـ
وعليه، فمادام زوجك تلفظ بصريح طلاقك، فقد وقع ولو لم ينوه، وإذا كان قد خلا بك خلوة صحيحة ـ وهي الخلوة التي يمكن فيها حصول الجماع عادة ـ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الرجعة دون حاجة إلى عقد جديد، وانظري الفتوى رقم: 242032.
وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أما إذا كان تلفظ بالطلاق من غير أن يقصد لفظه، بل سبق لسانه إليه، فلا يقع طلاقه حينئذ، قال ابن قدامة رحمه الله:.. أو قال: أردت أن أقول: طلبتك، فسبق لساني، فقلت: طلقتك، ونحو ذلك، دُيّن فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه، قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله، أنه إذا أراد أن يقول لزوجته: اسقيني ماء، فسبق لسانه فقال: أنت طالق، أو أنت حرة، أنه لا طلاق فيه.
وانظر الفتوى رقم: 53964.
والله أعلم.