الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المسابقات بعوض من المشاركين بحيث يغنم الرابح ويغرم الخاسرون محرمة شرعًا، وهي من ميسر القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار. وقال الشافعية: إن شرط فيه مال من الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من اللاعبين، فهو القمار المحرم. وصرحوا بأنه حينئذ كبيرة من الكبائر. اهـ.
وفي الحديث: لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر. أخرجه أبو داود، وابن حبان في صحيحه. قال الخطابي: فأما السبق بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقًا، والرواية الصحيحة في هذا الحديث السبق مفتوحة الباء؛ يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي؛ وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد، وتحريض عليه.
وأما السباق بالطير، والزجل بالحمام، وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب، ولا من باب القوة على الجهاد: فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز. اهـ. باختصار من معالم السنن.
فلا يجوز إنشاء مثل هذه اللعبة. وراجع للفائدة حول أحكام المسابقات الفتوى: 26712.
وراجع في ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية وما يحرم الفتوى: 121526.
والله أعلم.