الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الكلام الذي خاطب به الرجل زوجته ليس صريحاً في الطلاق، وما قاله جواباً لسؤالك يفيد أنّه لم ينو طلاقاً بما قاله لزوجته، فقول الزوج هو المعتبر في نيته بكنايات الطلاق، جاء في المغني لابن قدامة ـ رحمه الله ـ: إذا اختلفا؛ فقال الزوج : لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك، وقالت: بل نويت، كان القول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا سبيل إلى معرفته إلا من جهته. انتهى
وعليه؛ فلا يترتب على هذا الكلام طلاق، ولو فعلت الزوجة ما نهاها عنه زوجها.
والله أعلم.