الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فالواجب على هذا الرجل طاعة أمّه في تطليق امرأته، لأنّ أمرها له بتطليقها وهي على تلك الحال، أمر بمعروف وليس نابعاً من هوى، وطاعة الوالدين في المعروف واجبة، قال الشيخ محمد مختار الشنقيطي حفظه الله: كذلك يكون الطلاق واجباً إذا كانت المرأة فيها سوء وضرر، أو فيها فساد، وأمره أبوه أو أمرته أمُّه بتطليقها فوجب عليه البر.
وبغض النظر عن أمر أمه له بطلاق تلك المرأة، فإنّه مسئول عنها ولا يجوز له أن يتركها تخرج متبرجة أو تتساهل في التعامل مع الرجال الأجانب، وإذا لم يقدر على منعها من تلك المنكرات، فطلاقها حينئذ مندوب إن لم يكن واجباً، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها.. و.....ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
والله أعلم.