حكم يمين الطلاق حال حيض الزوجة

31-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
كانت زوجتي في أحد الأسواق القريبة من المنزل، وعندما رجعت قلت لها: لماذا تأخرت؟ قالت: سأخرج مرة ثانية، قلت لها: لن تخرجي، قالت أقسم بالله سأخرج، تعصبت وقلت علي الطلاق بالثلاثة ما أنت خارجة، ولو خرجت تكونين طالقا، وإلى الآن لم تخرج، مع العلم تم كل هذا أثناء فترة الحيض، أرجو إفادتي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر لنا ـ والله أعلم ـ أنّ قولك: "ولو خرجت تكونين طالقا" مجرد تأكيد لليمين التي علقت فيها طلاقها ثلاثاً على خروجها، والمفتى به عندنا في هذه اليمين وقوع الطلاق ثلاثاً إذا حنثت فيها، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وحنثك في يمينك يحصل بخروج زوجتك على الوجه الذي قصدته في اليمين، فإن قصدت منعها من الخروج مطلقاً حنثت بخروجها على أي وجه، وإن قصدت منعها من الخروج مدة معينة أو إلى جهة معينة فيمينك مقيدة بهذا القصد، ولا تحنث إذا خرجت زوجتك في غير المدة المعينة أو إلى غيرالجهة المعينة، وراجع الفتوى رقم: 35891.
وكون التعليق حصل في حال حيض المرأة لا يمنع وقوع الطلاق إذا حنثت، وانظر الفتوى رقم: 229915.
وننبهك إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث. 

والله أعلم.

www.islamweb.net