الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس هنالك ما يمنع شرعا من إقدام الرجل على الزواج من امرأة، وله زوجة سابقة، أو ولد منها، فلا يلزمه أن يخبرها بشيء من ذلك قبل الزواج. فليس من حق زوجتك إذن مؤاخذتك بعدم إخبارك إياها، ولو أنك أخبرتها كان أفضل، وأقطع للنزاع.
وزواج الرجل من ثانية مباح، إن كان قادرا على العدل بينهما؛ لقوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً{النساء:3}، فالعدل هو الشرط الذي وضعه رب العالمين، فلم يشترط إذن الزوجة، أو إعلامها، وقد يكون إعلامها أفضل؛ لما ذكرناه سابقا من قطع باب النزاع. وننبه هنا إلى أن الزواج من ثانية وإن كان مشروعا، إلا أن الأولى تركه إن خشي أن يترتب عليه ضياع الأسرة، وتشتتها.
وخروج المرأة من بيت زوجها، أو سفرها بغير إذنه، أمر منكر، وفيه نشوز، ومجرد ما حصل من مشكلة بينها وبين أم زوجها، لا يسوغ لها الخروج أو السفر، خاصة وأنه قد ذكر هنا أنها اعتذرت لها. ولكن ننبه هنا إلى أن من حق الزوجة أن تكون في مسكن مستقل، يندفع عنها الحرج بوجود غيرها فيه: أم الزوج أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 66191، والفتوى رقم: 53895.
وإن صح ما ذكرت عن طليقتك من أنها أخبرت أهل زوجتك بأنك على علاقة معها، وتزني بها، وليس الأمر كذلك، فتصرفها هذا قد جمع جملة من الشرور كالكذب، والبهتان، وزرع الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 25548، فالواجب نصحها بأن تتقي الله، وتتوب إليه مما فعلت، وتكذب نفسها، وتراجع الفتوى رقم: 111563.
وما ننصحك به في التعامل مع زوجتك هو أن يجلس العقلاء من أهلك، وأهلها، ليعينوك في الإصلاح بينك وبينها، أو اللجوء إلى الطلاق إن ترجحت مصلحته، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}.
وإن لم يكن الضرر من جهتك، فمن حقك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بعوض، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 76251.
والله أعلم.