الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي الحذر من الهزل في أمور الطلاق، فإن التلفظ بالطلاق يستوي في حكمه الجاد والهازل، أي أنه يقع في كلتا الحالتين؛ ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة.
ولفظ:"بطلقك إذا قلت لي خليني"، لا يقع به الطلاق؛ لأن مضمونه الوعد بالطلاق، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 201490.
والله أعلم.