حكم الوعد بالطلاق المعلق على شرط إذا تحقق شرطه

31-3-2015 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي قال لي في الهاتف: (ما أخليك وراي مرة أخرى، وباطلقك إذا قلت لي: خليني، سامعة)، قلت له وهو يمزح: اتركني، مع العلم أني كنت حاملا، وبعيدة في بلدي، وهو لم يأت لكي أقولها له، لكن قلتها في الهاتف في لحظتها، ولم ننتبه، كانت مجرد حديث. وبعد يومين تذكرت، وخفت وحكيت لزوجي، وضحك، قال لي: هذا اللفظ لا يقع به الطلاق، قلت له: لو وقع ألا تقول لي: أنت امرأتي، وأرجعتك، وقال.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنود أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي الحذر من الهزل في أمور الطلاق، فإن التلفظ بالطلاق يستوي في حكمه الجاد والهازل، أي أنه يقع في كلتا الحالتين؛ ففي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة
 ولفظ:"بطلقك إذا قلت لي خليني"، لا يقع به الطلاق؛ لأن مضمونه الوعد بالطلاق، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 201490.

والله أعلم.

www.islamweb.net