الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أن الحامل لا تحيض، ولتنظر الفتوى رقم: 215020، وعليه؛ فلا تعد هذه الإفرازات التي رأيتها حيضا، والواجب عليك أن تتوضئي لها وتصلي، وإن كان خروجها مستمرا فتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتوضئي بعد دخول الوقت وصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى رقم: 136434، وعليك أن تقضي ما تركته من الصلوات والحال ما ذكر؛ لأن أداءها كان واجبا عليك وهي دين في ذمتك لا تبرئين إلا بفعلها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه، ولمزيد الفائدة حول حكم الصفرة والكدرة ومتى تعد حيضا في حق غير الحامل انظري الفتوى رقم: 134502.
والله أعلم.