الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزم من كون الشركة تدفع عمولة للمشترك عن المسجلين في المستوى الثاني، أن تكون تلك العمولة جزءا من أجرتهم، وأكلا لمالهم بالباطل، لكن لو كان جزء من أجرة المشترك معلقة بذلك، فهنا تأتي الجهالة، ويدخل الغرر في المعاملة، فتمنع لأجل ذلك.
وعلى هذا، فلا يجوز الدخول في عقد فاسد، منهي عنه، ولو مع نية التصدق بما يكتسب من مكافآت؛ لحرمة تعاطي العقود المحرمة.
جاء في حاشية الجمل على شرح المنهاج: تعاطي العقد الفاسد، أي مع العلم بفساده، أو مع التقصير في تعلمه؛ لكونه مما لا يخفى عليه، وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك، حرام أيضا سواء ما فساده بالنص، أو الاجتهاد. اهـ.
وقال الزركشي في المنثور: وقال ابن الرفعة: ما كان من العقود منهياً عنه، فالإقدام عليه حرام. اهـ.
وأما لو كانت تلك المكافآت ليست مأخوذة من أجرة المسجلين في المستوى الثاني، وليست جزءا من أجرة المشترك، بل هي مكافأة تشجيعية، للشركة منحها، أو عدم منحها، فلا بأس فيها.
والله أعلم.