الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن شك في ترك ركعة بعد الفراغ من الصلاة، فصلاته صحيحة, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 120064.
وعلى هذا، فالجماعة المذكورة، تصح صلاتهم إذا كانوا قد شكوا في ترك ركعة بعد سلام إمامهم.
أما من تيقن بعدها أنه ترك ركعة، فيجب عليه أن يأتي بها قبل طول الزمن, وهذا الطول مقدر بالخروج من المسجد, أو المكث فيه مدة من الزمن تسمى طولا في العرف. فإن حصل الطول، وجب إعادة الصلاة كلها, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 110749, والفتوى رقم: 60665.
والله أعلم.